لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن جابر الجعفي قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن أبزي عن علي قال الواهب أحق ما لم يثب منها فهذا علي رضي الله عنه قد جعل للواهب الرجوع في هبته ما لم يثب منها فذلك عندنا على الواهب الذي جعل له الرجوع في هبته على ما ذكر في الحديث الذي رويناه عنه قبل هذا حتى لا يتضاد قولهما رضي الله عنهما في ذلك وقد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن جابر عن القاسم فذكر بإسناده مثله على ما روينا عن سليمان وقد روى عن فضالة بن عبيد بنحو من هذا حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال كنت عند فضالة بن عبيد فأتاه رجلان يختصمان إليه فقال أحدهما إني وهبت لهذا بازيا على أن يثيبني فلم يفعل فقال الآخر وهب لي ولم يذكر شيئا فقال له فضالة أردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبة النساء وسقاط الرجال حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قال كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاءه رجلان يختصمان إليه في باز فقال أحدهما وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه فقال الآخر نعم قد وهب لي بازيا ما سألته وما تعرضت له فقال له فضالة أردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام وقد روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب بهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته
(٨٢)