باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استيمارها حدثنا أبو زر عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأمر فإن رضيت فلها رضاها وإن أنكرت فلا جواز عليها حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير أمرها ولا استئذانها ممن رأى ولا رأى لها في ذلك معه عندهم قالوا ولما قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكر فيهما من الصمات والمحكوم له بحكم الاذن إلى اليتيمة وهي التي لا أب لها دل ذلك أن ذات الأب في ذلك بخلافها وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيه وممن ذهب إلى هذا القول مالك بن أنس رحمة الله عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد استيماره إياها في ذلك وبعد صماتها عند استيماره إياها وقالوا ليس في قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين المرويين في ذلك في أول هذا الباب إلى اليتيمة ما يدل أن غير اليتيمة في ذلك على خلاف حكم اليتيمة إذ قد يجوز أن يكون أراد بذلك سائر الأبكار اليتامى وغيرهن وخص اليتيمة بالذكر إذ كان لا فرق بينها في ذلك وبين غيرها ولان السامع ذلك منه في اليتيمة البكر يستدل به على حكم البكر غير اليتيمة وقد رأينا مثل هذا في القرآن قال الله عز وجل فيما حرم من النساء وربائبكم اللاتي في حجورك من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فذكر الربيبة التي في حجر الزوج فلم يكن ذلك على تحريم الربيبة التي في حجر الزوج دون الربيبة التي هي أكبر منه
(٣٦٤)