عروة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في لحوم الأضاحي كنا نملح منه فتقدم به الناس إلى المدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام ليست بالعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه فلم يخل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أحد وجهين إما أن يكون ذلك على الحض منه لهم على الصدقة والخير فإن كان ذلك على الحض منه لهم في الصدقة لا على التحريم فذلك دليل على أن لا بأس بادخار لحوم الأضاحي وأكلها بعد الثلاث وإن كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم فقد كان منه بعد ذلك ما قد نسخ ذلك وأوجب التحليل فثبت بما ذكرنا إباحة ادخار لحوم الأضاحي وأكلها في الثلاثة وبعدها وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب أكل الضبع قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إباحة أكل لحم الضبع واحتجوا في ذلك بحديث بن أبي عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من الصيد وبحديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ويؤكل وقد ذكرنا ذلك بإسناده في كتاب مناسك الحج وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يؤكل وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث جابر هذا قد اختلف في لفظه فرواه كل أحد من جرير وإبراهيم الصائغ كما ذكرناه عنه ورواه بن جريج على خلاف ذلك فذكر عن ابن أبي عمار رضي الله عنه أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الضبع فقال أصيد هي قال نعم قال وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صيد وليس كل الصيد يؤكل فاحتمل أن تكون تلك الزيادة على ذلك المذكورة في حديث بن جريج من قول جابر رضي الله عنه لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سماها صيدا واحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
(١٨٩)