حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك فإن قال قائل فإنه لا تقول بهذا الحديث لأنه يوجب الشفعة في كل شئ من حيوان وغيره وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان قيل له ليس هذا على ما ذكرت إنما معنى الشفعة في كل شئ أي في الدور والعقار والأرضين والدليل على ذلك ما قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب قال ثنا معن ابن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا شفعة في الحيوان كتاب الإجارات باب الاستيجار على تعليم القرآن هل يجوز ذلك أم لا وما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا لنا إنكم قد جئتم من عند هذا الخبر بخير فهل عندكم دواء أو رقية أو شئ فإن عندنا معتوها في القيود قال فقلنا نعم فجاؤوا به فجعلت أقر أعليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت حق وقد حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في غزاة فمروا بحي من أحياء العرب فقالوا هل فيكم من راق فإن سيد الحي قد لدغ أو قد عرض له شئ
(١٢٦)