واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن عبد الكريم ووكيع عن سفيان عن عبد الكريم فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه وفي هذا الباب باب آثار قد دخلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية فأغنانا ذلك عن إعادتها فذهب قوم إلى هذه الآثار فأجازوا أكل لحوم الخيل وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها من النظر ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر الأهلية فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما كتاب الأشربة باب الخمر المحرمة ما هي حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار عن أبي كثير وهشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عقبة بن التوم الرقاشي قال حدثني أبو كثير اليمامي قال دخلت من اليمامة إلى المدينة لما أكثر الناس الاختلاف في النبيذ لألقى أبا هريرة فأسأله عن ذلك فلقيته فقلت يا أبا هريرة إني أتيتك من اليمامة أسألك عن النبيذ فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثني عن غيره فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من الكرمة والنخلة
(٢١١)