فإن قال قائل وهل رويتم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خيار الرؤية شيئا قيل له نعم حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ومحمد بن شاذان قالا ثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن رباح بن أبي معروف المكي عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص الليثي قال اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالا فقيل لعثمان إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن بها فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أر فقال طلحة إلي الخيار لأني اشتريت ما لم أر فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان والآثار في ذلك قد جاءت متواترة وإن كان أكثرها منقطعا فإنه منقطع لم يضاده متصل وفي هذا أيضا حجة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في حديث أبي هريرة للمتلقي البائع الخيار فيما باع إذا دخل الأسواق وعلم بالأسعار فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك شئ أم لا فاعتبرنا ذلك فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن حمران عن ابن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا يشتري له حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد
(١٠)