أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عليا رضي الله عنه عن خصف النعل في المسجد وأن الناس لو اجتمعوا حتى يعموا المسجد بخصف النعال كان ذلك مكروها فلما كان ما لا يعم المسجد من هذا غير مكروه وما يعمه منه أو يغلب عليه مكروها كان ذلك في البيع وإنشاد الشعر والتحلق فيه قبل الصلاة مما عمه من ذلك فهو مكروه وما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه والله أعلم بالصواب باب شراء الشئ الغائب حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال ثنا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا حسان بن غالب ويحيى بن عبد الله بن بكير قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارئ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره لم يجز ابتياعه إياه وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث فقال الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه قالوا والمنابذة هي من هذا المعنى أيضا وهو قول الرجل للرجل انبذ إلى ثوبك وأنبذ إليك ثوبي على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشترين إلى ثوب صاحبه وممن ذهب إلى هذا التأويل مالك بن أنس رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من اشترى شيئا غائبا عنه فالبيع جائز وله فيه خيار الرؤية إن شاء أخذه وإن شاء تركه وذهبوا في تأويل الحديث الأول إلى أن الملامسة المنهي عنها فيه هي بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه فيما بينهم فكان الرجلان يتراوضان على الثوب فإذا لمسه
(٣٦٠)