فإذا كان ما وصفنا كذلك وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بما وصفنا من الآثار التي ذكرنا صار شرى المتلقي منهم شرى حاضر من باد فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وبطل أن يكون في ذلك خيار للبائع لأنه لو كان له فيه خيار إذا لما كان المشتري في ذلك ربح ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا أن يعترض علي ولا أن يتولى البيع للبادي منه لأنه يكون بالخيار في فسخ ذلك البيع أو يرد له ثمنه إلى الأثمان التي تكون في بياعات أهل الحضر بعضهم من بعض ففي منع النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين من ذلك إباحة الحاضرين التماس غرة البادين في البيع منهم والشراء منهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب خيار البيعين حتى يتفرقا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح و حدثنا إبراهيم قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر قالوا جميعا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
(١٢)