باب إخصاء البهائم حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول منها نشأت الخلق ولا تصلح الإناث إلا بالذكور حدثنا يزيد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن نافع فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا يحل إخصاء شئ من الفحول واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ويقول الله عز وجل فليغيرن خلق الله قالوا وهو الإخصاء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما خيف عضاضه من البهائم أو ما أريد شحمه منها فلا بأس بإخصائه وقالوا هذا الحديث الذي احتج به علينا مخالفنا إنما هو عن ابن عمر موقوف وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصار أهل هذا الحديث إنما هو عن ابن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما ما ذكروا من قول الله عز وجل فليغيرن خلق الله فقد قيل تأويله ما ذهبوا إليه وقيل إنه دين الله وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين وهما المرضوضان خصاهما والمفعول به ذلك قد انقطع أن يكون له نسل فلو كان إخصاؤهما مكروها إذا لما ضحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهي الناس عن ذلك فلا يفعلونه لأنهم متى ما علموا أن ما أخصى تجتنب أو تجافى أحجموا عن ذلك فلم يفعلوه ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز فيما رويناه عنه في باب ركوب البغال أنه أتى بعبد خصى يشتريه فقال ما كنت لأعين على الاخصاء فجعل ابتياعه إياه عونا على إخصائه لأنه لولا من يبتاعه لأنه خصى لم يخصه من أخصاه فكذلك إخصاء الغنم لو كان مكروها لما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد أخصى منها ولا يشبه إخصاء البهائم إخصاء بني آدم لان إخصاء البهائم إنما يراد به ما ذكرنا من سمانتها وقطع عضها فذلك مباح وبنو آدم فإنما يراد بإخصائهم المعاصي فذلك غير مباح
(٣١٧)