ونحن نشهد على الله عز وجل أنه حرم عصير العنب إذا حدثت فيه صفات الخمر ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة فالذي نشهد على الله بتحريمه إياه هو الخمر الذي آمنا بتأويلها من حيث قد آمنا بتنزيلها والذي لا نشهد على الله أنه حرم هو الشراب الذي ليس بخمر فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام وما كان مما سوى ذلك من الأشربة فالسكر منه حرام وما سوى ذلك منه مباح هذا هو النظر عندنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم كرهوا وليس ذلك عندنا في النظر كما قالوا لأنا وجدنا الأصل المجمع عليه أن العصير وطبيخه سواء وأن الطبخ لا يحل به ما لم يكن حلالا قبل الطبخ إلا الطبخ الذي يخرجه من حد العصير إلى أن يصير في حد العسل فيكون بذلك حكمه حكم العسل فرأينا طبيخ الزبيب والتمر مباحا باتفاقهم فالنظر على ذلك أن يكون فيهما كذلك فيستوي نبيذ التمر والعنب النئ والمطبوخ كما استوى العصير وطبيخه فهذا هو النظر ولكن أصحابنا خالفوا ذلك للتأويل الذي تأولوا عليه حديث أبي هريرة وأنس اللذين ذكرنا وشئ رووه عن سعيد بن جبير فإنه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشام عن ابن شبرة عن سعيد بن جبير أنه قال في ذلك هي الخمر فاجتنبها باب ما يحرم من النبيذ حدثنا يزيد بن سنان وربيع الجيزي قالا ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار عن سفيان بن وهب الخولاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال أنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن
(٢١٥)