عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن رويناه عنه من أصحابه فكان ذلك في أول الصلاة قبل القراءة فثبت بذلك أن كذلك موضع التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى هو ذلك الموضع منها ووجدنا القنوت في الوتر يفعل في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر فكل قد أجمع أنه بعد القراءة وأن القراءة مقدمة عليه وإنما اختلفوا في تقديم الركوع عليه وفي تقديمه على الركوع فأما في تأخيره عن القراءة فلا فثبت بذلك أن موضع التكبير من الركعة الآخرة من صلاة العيد هو بعد القراءة يستوي موضع سائر الذكر في الصلوات ويكون موضع كل ما اختلفوا في موضعه منه كموضع ما قد أجمع على موضعه وكل ما بينا في هذا الباب فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليم أجمعين باب حكم المرأة في مالها حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده أن جدته أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها فهل استأذنت زوجك فقالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا فقال نعم فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمرأة هبة شئ من مالها ولا الصدقة به دون إذن زوجها وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوا أمرها كله في مالها وجعلوها في مالها كزوجها في ماله واحتجوا في ذلك يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته وبقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم إلا أن يعفون
(٣٥١)