ففي ثبوت ذلك ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الثوب من غير الحرير المعلم بالحرير ولبس الثوب الذي قيامه حرير وظاهره غير حرير وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرجل يتحرك سنه هل يشدها بالذهب أم لا قال أبو جعفر قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه فيريد أن يشدها بالذهب فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وأن يشدها بالفضة كذلك حدثنا محمد بن العباس قال ثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وقال أصحاب الاملاء منهم بشر بن وليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا بأس أن يشدها بالذهب وقال محمد بن الحسن لا بأس أن يشدها بالذهب كذلك وكان من الحجة لأبي حنيفة في قوله الذي رواه محمد عن أبي يوسف عنه أنه قد نهي عن الذهب والحرير فنهى عن استعمالهما وكان ما نهى عنه من الحرير قد دخل فيه لباسه وعصب الجراح به فكذلك ما نهى عنه من استعمال الذهب يدخل فيه شد السن به وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان ما فعل لأنه علاج للجراح فلا بأس به لان ذلك دواء كما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما كذلك عصائب الحرير إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته كما أن الثوب الحرير علاج للحكة فلا بأس بها وإن يكن علاجا للجرح فكانت هي وسائر العصائب في ذلك سواء فهي مكروهة فكذلك ما ذكرنا من الذهب إن كان يراد منه أنه لا ينتن كما تنتن الفضة فلا بأس به وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا أبو الأشهب ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا غسان بن عبيد المصلي قال ثنا أبو الأشهب ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة
(٢٥٧)