وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر وبذلك نطق الكتاب العزيز قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين رضي الله عنهما باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الربيع الزهراني قال ثنا حماد بن زيد قال حدثني أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول لأصحابه ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذلك لفي غير حين لصلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه وانتصب قائما هنيهة ثم سجد ثم رفع رأسه فتمكن في الجلوس ثم انتظر هنيهة ثم سجد قال أبو قلابة فصلى كصلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه إنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة قعد حتى يطمئن قاعدا ثم يقوم بعد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقوم منها ولا ينتظر أن يستوي قاعدا واحتجبوا في ذلك بما حدثني به غير واحد من أصحابنا رحمهم الله منهم علي بن سعيد بن بشر الرازق قال ثنا أبو همام الوليد بن شجاع الكوفي قال ثنا أبي قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا الحسين الكوفي بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء رضي الله عنه حدثني مالك عن ابن عياش بن سهل الساعدي وكان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي والأنصار أنهم تذاكروا الصلاة
(٣٥٤)