فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا مهدي بن جعفر قالا ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا يعقوب بن مجاهد المدني أبو حزرة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجت أنا وأبي نطلب هذا العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري قال فقلت له يا عم لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة قال فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه ثم قال يا بن أخي بصرت عيناي هاتان وسمعته أذناي هاتان ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فكان إن أعطيته من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة حدثنا محمد بن سنان الشيزري قال ثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال خرجنا حجاجا أو معتمرين فلقينا أبا ذر رضي الله عنه بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه برد مثله فقلنا له يا أبا ذر لو أخذت هذا البرد إلى بردك لكانت حلة وكسوته بردا غيره فقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما رويناه من مذهب أبي اليسر وأبي ذر رضي الله عنهما الذي ذكرنا في ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه
(٣٥٦)