باب الصدقات الموقوفات حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم وسعيد بن سفيان الجحدري قالا ثنا ابن عون قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أحسن منها فكيف تأمرني قال إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب قال أبو عاصم وأراه قال لا تورث قال فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول قال فذكرت ذلك لمحمد فقال غير متأثل حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به تقسم ثمره وتحبس أصله لا تباع ولا توهب قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوقف داره على ولده وولد ولده ثم من بعدهم في سبيل الله أن ذلك جائز وأنها قد خرجت بذلك من ملكه إلى الله عز وجل ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن قال بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وهو قول أهل المدينة وأهل البصرة وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وزفر بن الهذيل رحمة الله عليهما فقالوا هذا كله ميراث لا يخرج من ملك الذي أوقفه بهذا السبب وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاوره عمر رضي الله عنه في ذلك قال له حبس أصلها وسبل الثمرة فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك يخرج به من ملكه ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه
(٩٥)