حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فدل ذلك أن العرية إنما هي شئ يملكه أرباب الأموال قوما في حياتهم كما يملكون الوصايا بعد وفاتهم وحجة أخرى في أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة رحمه الله لا كما قال مخالفه حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن عون قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتاع عن المزابنة قال وقال زيد بن ثابت رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة والله أعلم باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها فيصيبها في يده جائحة فيذهب بثلثها فصاعدا قالوا فذلك يبطل ثمنها عن المشتري قالوا وما أصابها فأذهب بشئ منه دون ثلثها ذهب ذلك من مال المشتري ولم يبطل عنه من ثمنه شئ قليل ولا كثير قالوا وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته حائجة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق
(٣٤)