صورته، وإن كان الحي واحدا في الحالين.
ويجب فيمن مسخ قردا على سبيل العقوبة أن يذمه مع تغير الصورة على ما كان منه من القبائح، لأن تغير الهيئة والصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق الذم، كما لا يخرج المهزول إذا سمن عما كان يستحقه من الذم. وكذا السمين إذا هزل.
فإن قيل: فيقولون إن هؤلاء الممسوخين تناسلوا، وأن القردة في أزماننا هذه من نسل أولئك.
قلنا: ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا، لكن الإجماع على أنه ليس شئ من البهائم من أولاد آدم ولولا هذا الإجماع لجوزنا ما ذكروا على هذه الجملة التي قررناها لا ينكر صحة الأخبار الواردة من طرقنا بالمسخ لأنها كلها تتضمن وقوع ذلك على من يستحق العقوبة والذم من الأعداء والمخالفين.
فإن قيل: أفتجوزون أن يغير الله تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أخرى غير جميلة بل مشوه منفور عنها أم لا تجوزون ذلك؟
قلنا: إنما أجزنا في الأول ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي كانت جميلة، ثم تغيرت. لأنه يغتم بذلك ويتأسف، وهذا الغرض لا يتم في الحيوان الذي (1) ليس بمكلف، فتغير صورهم عبث، فإن كان في ذلك غرض يحسن لمثله جاز.