بالشبهة في التوحيد والعدل والنبوة معذورا، لأنه ما علم ما انصرف عنه [إلا] بالشبهة الداخلة عليه.
والأمر الآخر أن يكونوا اعتقدوا أن جحد النص والعمل بخلافه مع العلم به أعظم وزرا وأوفر عقابا من عقاب الذي لم يعمل به لجهله ودخول الشبهة عليه.
وهذا أيضا غلط شديد، لأن من عرف النص وعمل بخلافه، إنما يعاقب على ذنب واحد، وهو العمل بخلاف ما وجب عليه منه، ولا يعاقب على جهله به.
ومن جهل النص ثم عمل بخلافه يعاقب على جهله به وعمله بخلافه، فعقاب المخالفين في النص إذا كانوا إنما عدلوا عن العمل به بالشبهة، مع قيام الدليل وإيضاح الطريق، أعظم عقابا وأوفر لوما وذما.
وما يجري الذاهب إلى ما ذكرناه إلا مجرى أبي علي الجبائي، لأنه كان يذهب إلى أن الأنبياء لا يجوز أن يقع منهم المعاصي مع العلم بأنها معاصي.
ويحتمل معصية آدم عليه السلام على أنها وقعت منه، لأنه ظن أن المنهي يتناول عين الشجرة لا جنسها، ولو علم أنه منهي عن الجنس لما يقدم على المعصية.
فقلنا لأبي علي: إنك قصدت أن تنزيه (1) النبي عليه السلام عن الإقدام بالمعصية مع العلم بأنها معصية، فأضفت إليه معصيتين، وهذه معصية يتقياق (2) إلى معصية في التناول في عقاب معصيتين وذمهما أكثر من عقاب معصية واحدة، وقلة التأمل يذهب بصاحبها كل مذهب ويركب مع كل مركب.
والذي مضى في خلال المسألة في اعتبار اشتقاق لفظ (النص) وأنه من