الإظهار، والاستدلال عليه بالبيت وغيره، وأن الإظهار للشئ ينافي دخول الشبهة. غير صحيح، لأن ما أظهر بنصب دليل عليه وطريق موصل إليه، من شاء سلك ووصل إلى العلم به.
يقال: إنه قد نص عليه واستظهر وأظهر وإن جاز دخول الشبهة في المقصر على (١) النظر.
ألا ترى عقابنا (٢) لقوله إن الله تعالى قد نص على أنه لا يرى بالأبصار، بقوله جل وعز ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾ (3) ومع ذلك فقد دخلت الشبهة في هذا النص على القائلين بالرؤية.
حتى ذهب الأشعري إلى أن هذه الآية دليل على أنه تعالى يرى بالأبصار، ولم تخرج هذه الآية من أن تكون نصا، وإن اشتبه الأمر فيها على من لم يمعن النظر فيها، ولا يمكن أحدا أن يقول إن تقصيرا وقع منه تعالى في الأفهام.
وكذلك نقول كلنا: إن الله تعالى قد نص في كتابه (4) على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها، والشبهة مع ذلك داخلة على جميع مخالفينا، حتى اعتقدوا أن الآية توجب الغسل دون المسح، ولم يخرج مع ذلك من أن يكون نصا على المسح، ولا كانوا معذورين في العدول عن الحق، من حيث اشتبه عليهم الأمر فيه.
وكذلك نقول: الله تعالى قد نص على كثير من الأحكام المطابقة لمذهبنا في كتابه وصريح خطابه، وإن ذهب المبطلون في هذه النصوص عن الحق للشبهة،