(16794) - قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة وسئل عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فملك اثنين جميعا. أخبرني حماد عن إبراهيم قال: يعتق أيهما شاء، قال أبو حنيفة: وأقول أنا: لا يعتق واحد منهما لأنه ليس هما (1) أول.
(16795) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: أعتق عبدك ولك علي ألف درهم، قال: نرى عتقه جائزا، وليس على الذي أمره شئ، لا يكون الولاء للذي أعتق، ويكون الغرم على الذي أمره العبد الذي أعتق (2)، ويرد إليه ما له.
(16796) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل:
أعتق عني عبدك، فأعتقه عنه، قال: الولاء للامر، وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك فأعتقه عنها، قال: الولاء لها.
(16797) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: لو قال رجل لرجل: أعتق غلامك هذا، وعلي ثمنه، قال: هو جائز، وولاؤه لسيده كما أعتقه، وعلى الحميل ما تحمل.
(16798) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لعبده: إن مت فجأة فأنت حر، فقتل السيد، قال: ليس القتل بفجاءة، لا يعتق.
(16799) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال لعبده: إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر، ثم بدا له أن لا يقبل منه شيئا،