موته، فكتب أن يباع العبد ويقضى دينه.
(16757) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أعتق الرجل عبدا له عند الموت، ليس له مال غيره، استسعي في الثلثين (1).
(16758) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق ثلاثة مملوكين، ليس له مال غيرهم، ثمن أحدهم ألف دينار، وثمن الاخر ألفان، وثمن الاخر ثلاثة آلاف، قال: أقرع بينهم، فإن خرج [الذي] ثمنه الألف أقرع بين الآخرين، ثم أخذ الفضل من أيهما أصابته القرعة، وإن خرج الذي ثمنه ألفان فهو الثلث، وإن خرج الذي ثمنه ثلاثة آلاف أخذ منه الفضل.
(16759) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد في رجل أعتق ثلث عبد له عند موته، قالا:
يقام في ثلثه ما بقي من العبد، فيعتق كله (2).
(16760) - قال عبد الرزاق: وسمعت الثوري، أو هشيم، أو بعضهم، يحدث عن مطرف عن الشعبي، وعن يونس عن الحسن قالا: إذا أعتق ثلث عبده عند الموت، أعتق ثلثه واستسعي العبد في الثلثين (3)، ولم يضمن الميت، قال الثوري: وقول عطاء المعول به.