المدبر فيستسعى في خمسين ومئة، وأما المدبر فيسعى في خمسين.
(16768) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد عليه اثنان أنه أعتق أحد غلاميه، لا يدرى أيهما هو، قال: يستسعيان في النصف إن قيمتهما.
(16769) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى أن يعتق مكاتب له، وأوصى، بوصايا، قال: إن كان ما على المكاتب خيرا له ضربنا له به، وإن كانت القيمة أنقص ضربنا له بالقيمة.
(16770) - عبد الرزاق عن الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه، وقد مات سيده، فسئلا أفي صحته أو في مرضه؟ قالا (1):
لا ندري، قال: هو من الثلث.
(16771) - قال الثوري في امرأة توفيت وتركت أختها وزوجها، وأعتقت غلاما ثمنه خمس مئة، وعلى زوجها سبع مئة، فإذا الزوج مفلس، قالت (1) الأخت للعبد: إنما أنا وأنت شريكان، ليس لك إلا أربع مئة درهم إن خرج المال، فقد توي الذي على الزوج، وتعطى مئتين من الأربع التي كانت لك في الثلث، وتعطى خمسين من المئة التي بقيت عليك، وتطلب الزوج بخمسين ومئة.
(16772) - قال سفيان في رجل أعتق غلامين له، ثمن أحدهما أربع مئة، وثمن الاخر مئتان، فمات الذي ثمنه أربع مئة، الفريضة تسعة أسهم، فللورثة ست مئة، ولصاحب الثلث ثلاث مئة،