وقال عطاء: إن قال: ثلث رقيقي أحرار فليس بشئ، حتى يسمي، فيقول: فلان حر، ولكن ذلك كان يوصي بثلث رقيقه، فلان حر لفلان (1)، من كل عبد ثلاثة (2)، أو كان يورث رقيقه، فليأخذ من كل عبد ثلثه، قال: فإن قال: أعتق ثلث رقيقي أقيم قيمة، ثم أقرعت بينهم، فأعتق ثلثهم، فإن كان عول أخذته من ذا العول الزيادة والفضل.
(16754) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال: اشترى رجل جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها، فلم يجدوا له مالا، فرفعوا ذلك إلى ابن مسعود، فقال لها: اسعي في ثمنك.
(16755) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن عن القاسم قال: سئل ابن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت، ليس له مال غيره، وعليه دين، [فقال] (3): سعى العبد في ثمنه (4).
(16756) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يكون عليه دين وليس له إلا عبد، فأعتقه (5) عند