أحد الشركاء، أو قاطعه بأمر شركائه، فبمنزلة العتق؟ قال: نعم (16729) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد: لا تفسد على أصحابك فتضمن (1).
(16730) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق شركا له في عبد، قال: يقوم يوم أعتقه.
(16731) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن امرأة قالت:
إن تزوج (2) زوجها فكل عبد لها حر، فتزوج، قال: لا تقال (3) السفيهة في العتق، العتق جائز من كل سفيهة وسفيه، إلا أن يكون لها شرك في عبد، فلا يعتق حتى يكون لها كله.
(16732) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي حمزة عن النخعي أن رجلا أعتق شركا له في عبد، وله شركاء يتامى، فقال عمر بن الخطاب:
ينتظر بهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا [أعتقوا] (4)، وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن.
(16733) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
أخبرني محمد بن عمرو بن سليم قال: كان لآل أبي العاص غلام ورثوه،