له ما بلغ ثمن العبد) أفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم شئ قاله الزهري.
(16713) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في عبد، عتق العبد في ماله إن كان له مال (1).
(16714) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أقيم على الذي أعتقه، يدفع ثمنه إلى شركائه، ويعتق في مال الذي أعتقه (2).
(16715) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في عبد أعتق ما بقي في ماله.
(16716) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما نصيبه، فضمنه (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى باع غنيمة له (4) (16717) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد