نأخذ بها (1).
(16709) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال: كنت عند الحسن فجاءه رجل، فقال: امرأة لها عبدان، أعتقت نصف كل واحد منهما كيما يدخلا عليها، فقال الحسن: لا شريك لله، لا شريك لله، هما حران.
(16710) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
إذا كان له عبد فأعتق منه عضوا عتق (2) كله، ميراثه ميراث حر، وشهادته شهادة حر.
(16711) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال الرجل لعبده: إصبعك، أو ظفرك، أو عضو منك حر، عتق كله.
باب من أعتق شركا (3) له في عبد (16712) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي منه في ماله، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد (4). لا يدرى قوله: (إذا كان