(16722) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد أنه كان يقول:
إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه الذي ضمن (1) له ضمن، وليس على العبد سعاية، وإن نقص منه درهما (2) فما فوقه سعي العبد في نصف ثمنه، فليس (3) على المعتق ضمان، وإن أعتقه وهو موسر فلم يقض القاضي حتى أفلس، فهو ضامن، وليس على العبد شئ، وإن كان أعتق وهو مفلس، فلم يقض القاضي حتى أيسر، فالسعاية على العبد. قال: وكان حماد يقول: إذا سعى فالولاء بينهما.
(16723) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم، وزكريا وجابر عن الشعبي قالا: الولاء للذي... (4). وقاله ابن أبي ليلى: وقول حماد أحب إلي، (16724) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إن كان عبد بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه بغير أمر شريكه، أقيم ما بقي منه، ثم أعتق في مال الذي أعتقه، ثم استسعي هذا العبد بما غرم فيما أعتق عليه من العبد، قلت: يستسعى العبد بذلك إن كان مفلسا أو غنيا؟ قال: زعموا (5) قال: وأقول أنا: لا يستسعى