فأعتقوه إلا رجل منهم، فاستشفع برسول الله [صلى الله عليه وسلم] فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(16734) - عبد الرزاق عن معمر في عبد بين رجلين، أعتق أحدهما نصيبه، ثم أعتق الاخر بعد ما قال (1) أما نحن فنقول: ولاؤه وميراثه بينهما، قال: سمعت الزهري وعمرو بن دينار في العبد يكون بين رجلين، فيعتق أحدهما ثم يعتقه الاخر بعد، قالا: الميراث والولاء بينهما نصفان، ولا ضمان عليه، قال: وقال ابن شبرمة: إن عمر ابن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد: لا تفسد على أصحابك فتضمن.
(16735) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: الضمان على الأول، وله الميراث والولاء.
(16736) - عبد الرزاق عن الثوري عن الثوري في رجل اشترى بعض أخيه من رجل كان له العبد كله، قال: يعتق إذا ملكه، ويضمن الأخ إن كان موسرا، وإلا استسعي العبد، وإن كان ميراثا لم يضمن، لأنه وقع عليه وهو كاره (2).
(16737) - عبد الرزاق عن الثوري في عبد بين رجلين، فاشترى (3) من أحدهما نصف نفسه، قال: يعتق، ويضمن الذي باعه من نفسه لصاحبه.