عبيد، وإن كانت حبلى يوم تدبر فولدها كالمدبر، كأنه عضو منها.
(16691) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد قال: حضرت عبد الملك بن مروان، واختصم إليه في أولاد المدبرة (1)، فاستشار من حوله، فقال له رجل: تباع أولادها، فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل ثمرها، وقال الآخر: نقضا للذي (2) قال صاحبه، قال:
المدبرة يكون ولدها بمنزلتها - قال: حسبت أنه قال: - قد يهدي الرجل البدنة فتنتج، فينحر ولدها معها، قال عكرمة: فقام ولم يقض فيهم بشئ (3).
(16692) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سماك ابن الفضل قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن تباع أولاد المدبرة.
(16693) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني ابن عون قال: كنت عند القاسم بن محمد، فسأله أعرابي، فقال:
رجل أعتق ماهته (4) له عن دبر منه، ما سبيل ولدها؟ قال: فالتوى عليه القاسم، فقال رجل من القوم: قضى عمر بن عبد العزيز أن ولدها بمنزلتها، يعتقون بعتقها، فقال القاسم: هذا رأي منه ولا أرى، كل شئ ولدت بعدما دبرت، وكانت المدبرة وولدها من الثلث، فإن مات سيد أم الولد عتقت وعتق، إنه في هذا إلا معدلا (4).
(16694) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا زوج الرجل أم ولده