أعتق ما بقي في ما له، فإن لم يكن له مال استسعي العبد (1).
(16718) - عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: أعتق رجل عبدا له، ليس له مال غيره عند موته، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه، واستسعاه في الثلثين.
(16719) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال: أخبرني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من عذرة، أن رجلا منهم أعتق عند موته غلاما له، لم يكن له مال، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتق ثلثه، وأمره أن يسعى في الثلثين (2).
(16720) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار، فإن لم يكن له يسار سعى العبد.
(16721) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني أسامة بن زيد أنه سمع سليمان بن يسار يقول: إذا أعتق الرجل شقصا (3) في عهد، فإنه يضمن بقيته إن كان له مال، فإن لم يكن (4) له مال استسعي العبد في بقيته، قال: فقلت لسليمان: أرأيت إن كان العبد صغيرا؟
قال: كذلك جاءت السنة.