(16510) - عبد الرزاق عن معمر قال الزهري: فأخبرني سعيد ابن المسيب قال: فلما كان عثمان شكي ذلك إليه، فقال عثمان:
نظرنا في هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز (1) على الصبي أبوه (2).
(16511) - عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل شريح ما يجوز للصبي من النحل؟ قال: إذا أشهد وأعلم، قيل فإن أباه يحوز عليه؟ قال: هو أحق من حاز على ابنه.
(16512) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل يجوز من النحل إلا ما دفع إلى من قد بلغ الحوز وإن لم يكن نكح، إذا لم يكن سفيها؟ قال: كذلك زعموا، قال: وأخبرت عن عائشة أن أبا بكر نحل عائشة نحلا، فلما حضرته الوفاة دعاها، فقال: أي هنتاه!
إنك أحب الناس إلي، وإني أحب أن تردي إلي ما نحلتك، قالت: نعم.
(16513) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
وزعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب له: أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز، فلم يدفعه إليه، فتلك النحلة باطلة. وزعموا