لا أقبل هبة - وربما قال معمر ألا اتهب - إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي.
(16522) - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن (1) أبي هريرة مثله، وزاد: أو دوسي (2).
(16523) - عبد الرزاق [عن معمر وابن جريج] (3) عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى في صلة، أو قرابة، أو حق، أو معروف، أجزنا عطيته، والجانب المستغزر (4) ترد إليه هبته، أو يثاب منها (5).
(16524) - عبد الرزاق عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال:
كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الاعرابية، ولا يتزوج الاعرابي المهاجرة، ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته، ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته، فهو أحق بها.
(16525) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: