أن أخذه من نحل أبي بكر عائشة، فلم يبنها (1) به، فرده حين حضره الموت.
(16514) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال:
كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا يجوز من النحل إلا ما عزل، وأفرد، وأعلم.
(16515) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في رجل نحل ابنه ثلث أرضه، أو ربعها، ولم يقاسمه إلا بالفرق، قال: ليس له إلا ما أخذ من القوم، قال معمر. وأخبرني بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يراه جائزا، ويقول: الفرق حيازة.
(16516) - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان البتي في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض، ولم يكن قاسم أصحابه، قال:
إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز، إذا كان يحوز مع شركائه وإن لم يقسم (2).
(16517) - عبد الرزاق عن معمر قال: وسألت ابن شبرمة عنه فقال: لا يجوز حتى يقسم (2)، قال معمر: وقول عثمان البتي أحب إلي، وقال: ما يريدون إلا أن يغنوا القسام.
(16518) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة كان لا يرى حوز بعض الورثة شيئا، قال معمر: وكان الزهري يجيزه.