من وهب هبة لذي رحم، فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها، إلا أن يثاب (1).
(16526) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن أبزى عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها، فهو أحق بهبته (2).
(16527) - عبد الرزاق عن الأسلمي قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز عن سالم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من هبته، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته، حتى يثاب منها حتى يرضى، (16528) - وقال عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لغير ذي رحم يقبضها، فهو أحق بها أن يرجع فيها ما لم يثب عليها، أو يستهلك، أو يموت أحدهما.
(16529) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
الهبة لا تجوز حتى تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض..
(16530) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز، حتى يحوزه من المال ويعزله.