(16531) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت ابن شبرمة عنه فقال: إذا سمى فجعل له مئة دينار من ماله فهو جائز، وإن سمى ثلثا أو ربعا يجز حتى يقسمه.
(16532) - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان في رجل وهب لاخر هبة، فقبضها، ثم رجع فيها الواهب، قال الموهوب له: فإني قد رددتها عليك، فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له، قال:
فليس بشئ، هي للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه.
(16533) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الواهب ما وهب لذي رحم لا يريد ثوابا فلا ثواب له، ومن وهب من...
يريد المثوبة أحق بما وهب حتى يثاب، قلت: كذلك تقول؟ قال:
نعم.
(16534) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال: من وهب ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز، وقال معاذ من أهل اليمن (1) قضى: أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع، فسمع وأطاع، فهي للموهوب (2) له، وأيما رجل (3) وهب كذا وكذا إلى أجل، ثم رجع إليه، فهي للواهب إذا جاء الأجل، وأيما رجل وهب أرضا (4) ولم يشترط، فهي للموهوب