(16471) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى بثلث ماله فقال: هو لفلان ولفلان، ثم مات أحدهم، فهو للباقي، وإذا قال: هو بين فلان وبين فلان، فمات أحدهما، فللاخر النصف، وإذا قال: هو لفلان ولهذا الحدث (1) فهو للرجل كله، وليس للحدث (1) شئ، وإذا أوصى بثوب فلان لفلان، ثم اشتراه، فليس بشئ، لأنه أوصى به وليس له.
(16472) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى رجل فقال:
لبني فلان، فليس لبني البنات شئ.
(16473) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: عبدي لفلان، ثم قال بعد: نصف عبدي لفلان، منا من يقول: ثلاثة أرباع وربع، ومنا من يقول: ثلث وثلثين (2)، وقاله ابن أبي ليلى والعامة.
(16474) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصي الرجل بوصية، ثم ردها قبل أن يموت الموصي، فليس رده بشئ، يرجع فيها إن شاء، لأنه رد شيئا لم يقع له بعد، وإن رده بعد موت الموصي فقد مضى الرد، وليس له أن يرجع فيه، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي، فقال ورثة الموصى له: لا نقبلها، فليس برد، لان الوصية لم تكن لهم، وإنما كان مال ورثوه.
(16475) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى رجل