(يعنى كما أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا ابن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أن بكير بن عبد الله بن الأشج اخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان فقال ابن الزبير ان هذا أمر مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس والى أبي هريرة رضي الله عنهما فانى قد تركتهما عند عائشة رضي الله عنهما فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة رضي الله عنهما أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها (1) والثلاث تحرمها فقال ابن عباس مثل ذلك حتى تنكح زوجا غيره - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش عن ابن اياس بن البكير أنه أتى عاصم بن عمرو ابن الزبير بأعرابي طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها - فذكر معنى حديث مالك وزاد فقال وتابعتهما عائشة رضي الله عنهما - هذا هو المشهور عن عبد الله بن عباس (ورويناه) في مسألة طلاق الثلاث عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب و عبد الله ابن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهم - (وقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى ابن أبي طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم يرويه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هي واحدة بائنة يعنى في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل ان يدخل بها - فهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا فرقهن فلا يكون مخالفا لما قبله - (والذي يدل على ذلك مع ما مضى ما أخبرنا) أبو بكر الإردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كان تترى فليس بشئ قال سفيان تترى يعنى أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشئ - وحكى الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أظنه عن أبي يوسف في الرجل يقول لامرأته لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فالتطليقة (2) الأولى ولم تقع عليها الباقيتان هذا قول أبي حنيفة - بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وإبراهيم بذلك - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم انا الربيع انا الشافعي انا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فقال أبو بكر أتطلق المرأة (3) على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى - (قال الشيخ وهذا معنى ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق انا العباس بن الفضل نا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن الأرقم قال قال الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق التي لم يدخل بها واحدة - وهذا مرسل ورواية سليمان بن أرقم وهو ضعيف
(٣٥٥)