عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى فقال يا أبا بكر الا تسمع إلى ما تهجر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة وغيره - (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو ابن سفيان نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله نا القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا طلق ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى تذوق عسيلته (1) كما ذاق الأول - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن يحيى - واحتج الشافعي رحمه الله أيضا بحديث عويمر العجلاني وفاطمة بنت قيس وقد ذكرناهما - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه نا جعفر بن أحمد الحافظ انا علي بن حجر نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهمهم (2) ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فامر أن يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب (3) يونس بن جبير وكان ذا ثبت فحدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فامر أن يراجعها قال فقلت أفحسبت عليه قال فمه وان عجز واستحمق - رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو أمية الطرسوسي نا معلى بن منصور الرازي نا شعيب بن رزيق ان عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن نا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمر الله تبارك وتعالى انك قد أخطأت السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال لي إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أفرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لي ان أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ قال قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم نا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا اتى عمر رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي يعنى البتة وهي حائض قال عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما حين فارق امرأته ان يراجعها فقال له عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يراجع امرأته لطلاق بقي له وانه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبيد الله المنادى نا وهب بن جرير نا شعبة عن سلمة بن كهبل عن زيد بن وهب أن بطالا (4) كان بالمدينة فطلق امرأته ألفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنما كنت ألعب فعلاه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال إن كان ليكفيك ثلاث - (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن خميرويه نا ا حمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن شقيق سمع انس ابن مالك يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان إذا اتى به أوجعه - (أخبرنا) أبو عمرو الرزجاهي ثنا (5) أبو بكر الإسماعيلي قال قرأت على أبى محمد إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لا تحل له حتى
(٣٣٤)