تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل ان يطلق لها النساء، وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما امرك من طلاق امرأتك - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة (قال البخاري) وزاد فيه غيره عن الليث عن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنه لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا - (أخبرناه) علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد نا ابن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن نافع ان عبد الله طلق امرأته وهي حائض - فذكر الحديث قال وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم اما أنت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما امرك به من طلاق امرأتك - يعنى والله أعلم لا رجعة في الثلاث وإنما الرجعة في المرة والمرتين يعنى في التطليقة والتطليقتين وقوله وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك يعنى حين طلقتها في حال الحيض فيكون قوله هذا راجعا إلى أصل المسألة، واما التفصيل فإنه لأجل اثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية بأحدهما دون الآخر والله أعلم، واما قوله في رواية نافع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها (فقد قال الشافعي) يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل ان تكف عنه حاملا، ثم ساق كلامه إلى أن قال مع أن غير نافع إنما روى عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وان شاء طلق، رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع (قال الشيخ) الرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة فاما عن غيره فعلى ما قال الشافعي رحمه الله - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود السجستاني قال روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وان شاء أمسك - وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، واما رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر ورواية نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك - (واما الأثر الذي أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا حميد بن مسعدة نا إسماعيل انا أيوب عن عبد الله ابن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننا انه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس وان الله جل ثناؤه قال (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وانك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وان الله قال (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) هكذا في هذه الرواية ثلاثا - (وقد أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق انا شعبا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة (1) قال عصيت ربك وبانت منك
(٣٣١)