صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضي الله عنه وصدرا من امارة عمر رضي الله عنه فلما ان رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجيزوهن عليهم - (قال الشيخ) ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثا تترى - روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كانت تترى فليس بشئ - قال سفيان الثوري تترى يعنى أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشئ (وروى) عن عكرمة عن ابن عباس ما دل على ذلك - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق انا ابن جريج أخبرني بعض بنى أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عبد يزيد أبو ركانة واخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغنى عنى الا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا، وكذا من عبد يزيد، وفلان منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل قال راجع امرأتك أم ركانة واخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها (1) وتلا (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال أبو داود، حديث نافع بن عجير و عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ان ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأنهم ولد الرجل وأهله اعلم به ان ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه واحدة - (قال الشيخ وقد روى) عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك (2) واحدة فارجعها ان شئت فراجعها فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها فطلقوهن لعدتهن - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان نا مسلم (3) بن عصام نا عبد الله (4) بن سعد نا عمى نا أبى عن ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين - فذكره - وهذا الاسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة ان طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق - (أخبرنا) أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ نا محمد بن عبد الوهاب بن هشام (5) نا علي بن سلمة اللبقي ثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه قال فاتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلى شيخ فقلت له كيف سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة قال فقلت له
(٣٣٩)