طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا فلم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب ذلك عليه أحد وكذلك رواه شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد (واحتج الشافعي) رحمه الله في ذلك أيضا بما رواه باسناده عن ابن عباس وأبي هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه ان يطلق ثلاثا ولم يقل له عبد الله بن عمرو بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا (قال الشيخ) وتلك الآثار ترد بعد هذا إن شاء الله - (واما الحديث الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد ابن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا معلى بن منصور نا شعيب بن رزيق ان عطاء الخراساني حدثه عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين إخراوين (1) عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بن عمر ما هكذا امرك الله انك قد أخطأت السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أفرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لي ان أراجعها قال كانت تبين منك وتكون معصية - هذه الزيادات التي اتى بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله وتكون معصية راجعا إلى ايقاع ما كان يوقعه من الصلاة الثلاث في حال الحيض والله أعلم - (وهكذا ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا نا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى
(٣٣٠)