لها النساء - وفى رواية الشافعي ثم ليمسكها بدل قوله ثم ليترك ولم يقل بعد - رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان نا محمد ابن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها ان شاء قبل ان يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى ان تطلق لها النساء فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتدت بها - أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبيد الله ابن عمر - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة نا الليث (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو الحسين ابن منصور نا جعفر بن محمد بن الحسين ثنا يحيى بن يحيى انا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها فتلك العدة التي أمر الله ان يطلق لها النساء - لفظ حديث يحيى - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو الحسن (1) علي بن محمد بن سختويه نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا ابن بكير نا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر اخبره انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر (2) فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل - رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد قال قرئ على أبى على محمد بن أحمد بن الحسن الصواف وانا اسمع حدثكم جعفر بن محمد الفريابي نا محمد بن المصفى نا محمد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري انه سئل عن طلاق السنة للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ على في ذلك وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فان شاء ان يطلقها طاهرا قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى قال عبد الله فراجعتها وحسبت (3) لها التطليقة التي طلقتها - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد انا محمد بن أحمد بن زهير نا إسحاق بن منصور نا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب باسناده نحوه - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور - (وأخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر قالا نا يعقوب بن إبراهيم نا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد -
(٣٢٤)