(أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام أحد بنى عدى ابنته وهي بكر فقال له نعيم ان في حجري يتيما لي لست مؤثرا عليه أحدا فانطلقت اما لجارية امرأة نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ابن عمر خطب ابنتي وان نعيما رده وأراد أن ينكحها يتيما له فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى نعيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضها وأرض ابنتها - (وقد رويناه) من وجه آخر عن عروة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موصولا (قال الشافعي) رحمه الله ولم يختلف الناس ان ليس لامها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس (قال الشيخ) رحمه الله وقد رواه صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل باسناده فقال واليتيمة تستأمر، وكذلك قاله محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المراد بالبكر المذكورة في الخبر البكر اليتيمة وزيادة ابن عيينة غير محفوظة والله أعلم (قال الشافعي) رحمه الله وقد كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الابكار ولا يستأمر ونهن - (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمرانهن وانه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله - 1) وسليمان ابن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها - (وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرناء أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم قال وربما اختلفوا في الشئ فأخذت بقول أكثرهم قال كانوا يقولون الرجل أحق بانكاح ابنته البكر بغير أمرها وإن كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في نكاحها الا بأذنها - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا الشافعي أنبأ عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيجوز انكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة قال نعم قلت فثيب كارهة قال قد ملكت الثيب أمرها - (وروينا) عن إبراهيم النخعي قال البكر يجبرها (2) أبوها وعن الشعبي قال لا يجبر الا الوالد -
(١١٦)