حجاج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي - (أخبرنا) أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن محفوظ الفقيه ثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ثنا الحسن بن سفيان ثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي ثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ان البغية التي تزوج نفسها، قال الحسن وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام بن حسان فقال ثقة فذكرت له هذا الحديث قال نعم قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد (قال الشيخ) تابعه عبد السلام بن حرب ومحمد بن مروان العقبلي عن هشام - (حدثنا) أبو عبد الرحمن السلمي املاء ثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور ثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملى ثنا يحيى بن موسى خت (1) ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها قال أبو هريرة رضي الله عنه كما نعد التي تنكح نفسها هي الزانية (وكذلك) رواه هناد بن السرى وعبيد بن يعيش عن المحاربي - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا جميل بن الحسن الحهضمي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد ابن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بشر بن بكر أنبأ الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها، هذا موقوف، وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين - و عبد السلام بن حرب قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه والله تعالى اعلم - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ثنا أبو بكر بن أبي داود من لفظه ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى ثنا يوسف بن موسى ثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة (جميعا عن يونس بن يزيد وهذا لفظ حديث عنبسة 2) حدثني يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ان النكاح كان في الجاهلية على أربعة انحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليدته - وفي رواية ابن وهب وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان استبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها ان أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع فيه الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهذا ابنك يا فلان فتسمى من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها، والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا هن (3) ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك - فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق أبطل وهدم نكاح الجاهلية (4) الا نكاح الاسلام اليوم - رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح عن عنبسة، قال وقال يحيى بن سليمان ثنا ابن
(١١٠)