النهى منه صلى الله عليه وسلم على (1) غير التحريم واستدل هذا (2) القائل - (بما أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم (3) فإنه إنما هلك (4) من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من أمر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا (قال وأخبرنا) الشافعي أنبأ ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم بن عبد الله (5) ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن أبي الزناد فذكره - رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم (6) واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فانتهوا - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه - (قال الشافعي) رحمه الله وقد يحتمل أن يكون الامر في معنى النهى فيكونان لازمين الا بدلالة انهما غير لازمين ويكون قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم أن يقول عليهم اتيان الامر (7) فيما استطاعوا لان الناس إنما كلفوا ما استطاعوا وعلى أهل العلم طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والارشاد الذي ليس بحتم في الامر والنهى معا والله أعلم - باب حتم لازم لأولياء الأيامى (الحرائر البوالغ 8) إذا أردن النكاح ودعون إلى رضى من الأزواج ان يزوجوهن قال الله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجهلن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن) (أخبرنا) أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أحمد بن محمد الشرقي ثنا أحمد بن حفص والفرا يعنى عبد الله بن محمد وقطن قالوا ثنا حفص حدثني إبراهيم يعنى ابن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في قوله تعالى (9) عز وجل (فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن) الآية حدثني معقل بن يسار المزني رضي الله عنه انها نزلت فيه قال كنت زوجت اختالي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها ابدا قال وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فقلت الان افعل يا رسول الله فزوجتها إياه - رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن حفص - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد (ح وأخبرنا) محمد بن عبد الله البسطامي الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا محمد بن المثنى وبندار قالا ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة ثنا الحسن ان معقل بن يسار رضي الله عنه كانت أخته عند رجل فطلقها ثم تخلى عنها حتى إذا انقضت عدتها ثم قرب يخطبها فحمى معقل من ذلك أنفا قال خلى عنها وهو يقدر ثم قرب يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن) الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه
(١٠٣)