436 (3) كافي 217 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه قال وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال لا بأس به إن تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها (1) تهذيب 12 ج 9 - استبصار 61 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألته عن الحظيرة وذكر مثله.
437 (4) فقيه 207 ج 3 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بكواميخ (2) المجوس ولا بأس بصيدهم السمك.
438 (5) تهذيب 12 ج 9 - استبصار 62 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 218 ج 6 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم محاسن 477 - البرقي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (3) عليه السلام (عن أبيه - المحاسن) قال سمعت أبي عليه السلام يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.
439 (6) قرب الأسناد 118 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته أيحل أكله قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب فراجع خصوصا رواية علي بن جعفر فإن فيها قوله وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.