444 (2) يب 10 ج 9 - استبصار 64 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن كافي 217 ج 6 - أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي (1) فقال لا بأس (به - كا) إذا أعطوكها (2) حيا والسمك أيضا و إلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت (ولك ما روى من الأخبار من أن صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من أنه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن أحياء جاز أكله - يب).
445 (3) تهذيب 10 ج 9 - استبصار 63 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب) عن هشام بن سالم كافي 217 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي (3) يصيدها المجوس (4) فقال إن عليا عليه السلام كان يقول الحيتان والجراد ذكي.
446 (4) تهذيب 11 ج 9 - استبصار 64 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صارت المجوس من الحيتان فقال كان علي عليه السلام يقول (و ذكر مثله).
447 (5) كافي 217 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى تهذيب 10 ج 9 - استبصار 63 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان (عن سماعة - يب - صا) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس (4) للسمك (5) حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي (6) (ولا يسمي - يب - صا) قال لا بأس انما صيد الحيتان أخذها.
448 (6) فقيه 207 ج 3 - سأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان يصيدها المجوس قال لا بأس بها انما صيد الحيتان أخذها.