محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى (1) الماء فيموت فيه فقال لا تأكل (- ه - كا - يب) (لأنه مات في الذي فيه حياته - فقيه - يب) فقيه 206 ج 3 - سأله عبد الرحمن بن سيابة عن السمك وذكر مثله.
424 (13) قرب الأسناد 118 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن السمك يصاد ثم يوثق (2) فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أيحل أكله قال لا لأنه مات في الذي فيه حياته.
425 (14) تهذيب 6 ج 9 - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه وقال إن في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع (3) من السمك قال وسألته عما يوجد من السمك طافيا (4) على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكله. استبصار 60 ج 4 بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يوجد من السمك وذكر مثله.
426 (15) تهذيب 7 ج 9 - استبصار 60 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء و (5) يلقيه البحر ميتا آكله قال لا.
427 (16) قرب الأسناد 118 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت هل يحل أكله قال لا.
428 (17) فقه الرضا عليه السلام 295 - لا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره.