1 (1) كا 139 - عدة من أصحابنا (1) عن سهل بن زيادة وأحمد بن محمد جمعيا ع ابن محبوب. فقيه 16 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لما كان أنزلت - (2) آية الزكاة: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " (وأنزلت - كا) في شهر رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس ان الله تبارك وتعالى (قد - فقيه) فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم (3) من الذهب والفضة و (فرض (عليهم - خ) الصدقة من - كا) الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك قال ثم لم يفرض (4) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر عليه وآله السلام مناديه فنادى في المسلمين ايها المسلمون (5) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم (6) قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (7).
2 (2) كا 140 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 114 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة فلو (8) ان رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء عما يكتفون به (الفقراء خ كا) ولو علم أن الذي فرض (لهم - فقيه علل) ولا يكفيهم لزادهم وانما (9) يؤتى الفقراء فيما أتوا (10) من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.