(عليه السلام) قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا (متى - يب) شاء الا (في - يب) أيام حيضها فيعتزلها زوجها - 1 - (قال - كا) وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا الا عوفيت من ذلك.
3025 (7) يب 114 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعتمة - 2 - ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وقال لا بأس بأن يأتيها بعلها - 3 - متى شاء الا أيام قرئها وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا الا عوفيت من ذلك.
3026 (8) يب 114 - علي بن الحسن عن محمد بن الربيع الأقرع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها - 4 - وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.
3027 (9) كا 26 - محمد عن - 5 - الفضل عن صفوان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر (عليه السلام) سال رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة تستحاض فأمرها ان تمكث أيام حيضها لا تصلى - 6 - فيها ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر - 7 - بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب (و - خ) قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين والاستذفار ان تطيب - 8 - وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار ان تجعل ثفر الدابة.
3028 (10) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت